قرار جديد من هيئة الزكاة والدخل لـ"سائقي الأجرة" بخصوص "الضريبة".. وهذا ما ألزمتهم به
هيئة-الزكاة-والدخل-799x564 (1)
صحيفة المرصد : أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دليل إرشادي، أمس، خاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل، ألزمت خلاله سائق سيارات الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو تابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، بإصدار فاتورة ضريبية.
وأضافت الهيئة، في دليلها الإرشادي، أن توريدات النقل المحلي للركاب التي تتم داخل المملكة، تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، ما لم تكن جزءا من رحلة دولية، مضيفة أن توريد النقل المحلي للركاب يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الرحلات الداخلية، النقل بالحافلة أو القطار الصادر به تذاكر، النقل بالقارب، النقل المستأجر لطلاب المدارس أو العمال، خدمات السائقين، الطائرات الخاصة وطائرات الهليكوبتر، سيارات الأجرة والخدمات المماثلة التي يتم وفقا لها نقل ركاب في مركبة.
لا يوجد تعليقات